ملاحظة: تمّ جمع هذه الأحكام بعناية، ولكن تبقى مراجعة المكتب أفضل لاحتمال وقوع الخطأ عند النّقل أو الجمع، ولكون بعض الأحكام تتغيّر بعد إعادة نظر المرجع فيها.

الأحكام المذكورة أدناه ملوّنة بناءً على مصدرها كما يلي:
اللّون الأزرق: على رأي السّيّد علي الخامنائي
اللّون البنفسجي: علي رأي السّيّد علي السّيستاني
اللّون الأخضر: على رأي كليهما

المفطّرات
  1. تعمّد الأكل والشرب، من غير فرقٍ بين المتعارف (كالخبز والماء) أو غير المتعارف (كالتّراب والبنزين)، ولا فرق بين القليل والكثير
    • إذا نسي الصّائم وتناول المفطر، صحّ صومه بلا فرقٍ بين شهر رمضان وقضائه، والمستحبّ وغيره.
    • إبرة الدّواء في العضل إذا كانت لمثل التّخدير أو التّسكين وليست من المقوّيات لا تُبطل الصّوم.
    • الأحوط وجوبًا اجتناب مطلق الإبرة في الوريد، ولو لم تكن مغذّية. مع عدم إمكان الاجتناب يُتمّ صومه ثمّ يقضيه، على الأحوط وجوبًا، وإن لم يمكن إتمام الصّوم يفطر ثم يقضي.
    • لا بأس بإدخال الدّواء ونحوه كالمغذّي بالإبرة في العضل أو الوريد.
    • القطرة في الفم والأنف تُبطل الصّوم إذا دخل جوفه وابتلعه عمدًا.
    • القطرة في الأذن والعين لا تُبطل الصّوم إلّا أن يصل إلى فضاء الفم ويبتلعه عمدًا.
    • لا يبطل الصّوم بالتّقطير في الأذن أو العين، ولو ظهر أثرٌ من اللّون أو الطّعم في الحلق.
    • لا يبطل الصّوم مع المضمضة بالماء دون ابتلاع شيءٍ منه. وينبغي له بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثًا.
  2. تعمّد القيء (الاستفراغ)
    • القيء سهوًا، أو من غير اختيارٍ غير مبطلٍ للصّوم.
    • لو وصل بالتّجشّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم لا يجوز بلعه، ولو بلعه عمدًا يجب القضاء والكفّارة على الأحوط وجوبًا.
    • لو خرج بالتّجشّؤ شيءٌ ثمّ نزل إلى الجوف بغير اختيارٍ لا يبطل الصوم.
  3. تعمّد الجماع أو إنزال المنيّ
  4. تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر (مفطّر خاصّ بشهر رمضان وقضائه)
    • تعمُّد البقاء على حدث الحيض والنّفاس مبطلٌ للصّوم أيضًا على الأحوط وجوبًا (مفطّر خاصّ بشهر رمضان وقضائه).
    • إذا أجنب المكلّف في ليلةٍ من شهر رمضان، لا يجوز له النّوم قبل الاغتسال إذا علم أنّه لن يستيقظ قبل الفجر للاغتسال.
    • الإصباح جُنُبًا عن غير عمدٍ في شهر رمضان غير مبطلٍ للصّوم.
  5. تعمّد الكذب على الله والأنبياء والأئمة المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط وجوبًا
    • إذا قصد الصّدق فبان كذبًا لا يبطل الصّوم.
  6. تعمّد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوبًا
    • تعمّد شرب الأدخنة (التّدخين بأنواعه) مبطلٌ للصّوم على الأحوط وجوبًا.
    • تنشّق الدّخان عمدًا غير مبطلٍ للصّوم.
  7. تعمّد الاحتقان بالمائع (وهو إيصال السّوائل إلى الجوف عن طريق الدّبر أي مخرج الغائط) على الأحوط وجوبًا
    • الاحتقان بالجامد (كالتّحميلة) لا يبطل الصوم وإن كان الأحوط استحبابًا اجتنابه.
  8. تعمّد رمس الرّأس في الماء على الأحوط وجوبًا
    • لا يبطل الصّوم بالوقوف تحت رشّاش الماء (الدّوش).
    • الأحوط استحبابًا للصّائم عدم الاغتسال برمس الرّأس في الماء.
أحكام صوم المسافر
  1. إذا خرج الصّائم إلى السّفر (لغير العمل والعلم) قبل الزّوال (الظّهر)، وصار الزّوال وهو مسافر، لا يصحّ منه الصّوم سواءً بَيَّتَ النّيّة أم لا، مع التّفصيل الآتي:
    • إذا سافر قبل الزّوال وكان ناويًا للسّفر من اللّيل وجب عليه نيّة الإفطار، وإلّا وجب عليه الإتمام والقضاء لاحقًا على الأحوط وجوبًا.
    • إذا سافر قبل الزّوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزومًا، خصوصًا إذا كان ناويًا للسّفر من اللّيل.
  2. إذا خرج بعد الزّوال، يجب البقاء صائمًا على الأحوط لزومًا، ولا سيّما إذا لم­ يكن ناويًا للسّفر من اللّيل.
  3. إذا رجع المسافر قبل الزّوال إلى بلده، أو إلى بلدٍ نوى فيه الإقامة 10 أيّام، ولم يكن قد أتى بالمفطر، يجب تجديد النّيّة والصّوم على الأحوط وجوبًا ويجتزئ به.
  4. إذا رجع قبل الزّوال وكان قد أتى بالمفطر، أو رجع بعد الزّوال لا يجب الأداء، بل يجب القضاء فقط.
  5. لا يجوز الإفطار للمسافر قبل وصوله إلى حدّ الترخّص.
  6. يجوز السّفر في شهر رمضان للفرار من الصّوم، ولو من دون عذر، لكنّه مكروه قبل انقضاء ثلاثةٍ وعشرين يومًا إلّا السّفر لأمرٍ راجحٍ أو لأداء واجبٍ آخر.
كفّارة الصّوم
  1. كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان عمدًا مخيّرة بين عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينًا لكلّ مسكينٍ مدّ (وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الطّعام المتعارف)، أو صوم شهرين متتابعين بأن يصوم 31 يومًا على نحو التّتابع ثمّ يفرّق الباقي كيفما يشاء.
  2. الأحوط استحبابًا الجمع بين الكفّارات الثّلاث في حال الإفطار على الحرام.
  3. كفّارة إفطار يوم عمدًا من قضاء شهر رمضان بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكينٍ مدّ من الطّعام، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.

المصادر:
أجوبة الاستفتاءات، كتاب الصّوم
منهاج الصّالحين، الجزء الأوّل، كتاب الصّوم
الاستفتاءات، الصّوم والتّدخين